السيد محمد صادق الروحاني

273

منهاج الفقاهة

وأما عكسها : وهو أن ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده { 1 } فمعناه أن كل عقد لا يفيد صحيحه ضمان مورده ففاسده لا يفيد ضمانا ، كما في عقد الرهن والوكالة والمضاربة والعارية الغير المضمونة ، بل المضمونة بناء على أن المراد بإفادة الصحيح للضمان إفادته بنفسه لا بأمر خارج عنه ، كالشرط الواقع في متنه وغير ذلك من العقود اللازمة والجائزة ،